حجٍّ، أو ليس عليه إعادة شي ء من ذلك؟
قال ليس عليه إعادة شي ءٍ من ذلك، غير الزكاة، فلا بدّ أن يؤدّيها «1» ..
إلى آخره.
الرسائل الأحمدية، ص: 308
و في صحيح بريد العجلي: سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ حجّ و لا يعرف هذا الأمر، ثمّ منّ اللَّه عليه بمعرفته و الدينونة به، أ عليه حجّة الإسلام، أو قد قضى فريضته؟ فقال قد قضى فريضته، و لو حجّ كان أحبّ إليّ «1».
و في خبره الآخر
و أمّا الصّلاةُ و الحجّ و الصيام، فليس عليه قضاء «2».
و مثلُها غيرها من الأخبار الواردة في هذا المضمار «3»، المعتضدة بفتاوي علمائنا الأخيار.
و إنْ ظهر من (الوسائل) التقييد بعدم الإخلال بركن «4». و لم أقف على موافقٍ له، و لا شاهد سوى ما تخيّله من الجمع بين الأخبار الذي لا يخفى ما فيه؛ لعدم الشاهد له [و] ما فيه من الإشكال.
نعم، ورد في بعضها استحبابُ إعادة الحجّ؛ تحصيلًا للكمال، و عليه يُحمل ما في موثّق أبي بصير، عن الصادق عليه السلام و كذلك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ و إنْ كان قد حجّ «5».
و ما في مكاتبة إبراهيم بن محمّد الهمداني لأبي جعفر الثاني: إنّي حججت و أنا مخالف و كنت صرورة، فدخلتُ متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ؟ فكتب إليه أعِدْ حجّك «6».
و حملهما في (الوسائل) أيضاً مع الحمل على الاستحباب على ما إذا ترك ركناً من الأركان و هو من الضعف بمكان.
و كيف كان .. فلم أقِفْ على عاملٍ بظاهرهما جزماً من الأعيان، مع معارضتهما بالأخبار المعتبرة، المشتملة على الصّحاح الصّراح، فلا مناص عن الاطّراح.
الرسائل الأحمدية، ص: 309
و بالجملة، فكلُّ مَنْ حكم بسقوطِ الجمع عنه و إنْ لم يحكم بصحّته حال